المادة 1063 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا.
2- واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبرا عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026