المادة 32 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- من غاب بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شأن.
2- وأحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026