المادة 1358 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026