المادة 176 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- العقد غير اللازم:
1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض.
2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026