المادة 937 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتأمينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين.
2- ويجب الا تتجاوز قيمة التأمين - اذا تعدد المؤمنون - قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026