المادة 428 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين.
2- ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026