المادة 470 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة.
2- ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026