المادة 408 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار.
2- فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الاخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026