المادة 408 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار. 2- فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الاخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة