المادة 1377 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الاخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده اذا كان قد سلمه. 2- واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة