المادة 1175 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
2- تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026