المادة 744 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل. 2- فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه او ان يعطي المساقي قيمة نصيبه منها او ان يتفق عليه حتى يدرك فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة