المادة 96 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026