المادة 66 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اساءة استعمال الحق
1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع:-
أ- اذا توفر قصد التعدي.
ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.
ج- اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.
د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026