المادة 59 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض.
المادة 60ارتباطات المادة
1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضىتفسير 1 القانون او النظام.
2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026