المادة 822 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
على صاحب العمل:-
1- ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.
2- ان يعني بصلاحية الالات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.
3- ان يراعي مقتضيات الاداب واللياقة في علاقته بالعامل.
4- ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات اخرى.
5- ان يرد للعامل كافة الاوراق الخاصة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026