المادة 376 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
2- ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026