المادة 1102 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- تسوية ديون التركة:
1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.
2- اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026