القوانين

قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

331 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 11-يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم …
  2. المادة 1الكتاب الاول التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية الباب الاول احكام عامة
  3. المادة 21- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني. 2- على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادىء المختصة بالقانون الت…
  4. المادة 3اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري.
  5. المادة 41- على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية. 2-…
  6. المادة 5ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة.
  7. المادة 6تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية: ا- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها. …
  8. المادة 6الباب الثاني الاعمال التجارية
  9. المادة 7تعد اعمالا تجارية بحرية: ا- كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه. ب- جمي…
  10. المادة 81- جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون. 2- وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس.
  11. المادة 91- التجار هم: أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية. ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا. 2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المس…
  12. المادة 9الباب الثالث التجار الفصل الاول التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار
  13. المادة 10ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم …
  14. المادة 11كل من اعلن في الصحف اوالنشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للأشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.
  15. المادة 12لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
  16. المادة 13لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون…
  17. المادة 14اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس.
  18. المادة 15تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني.
  19. المادة 16الفصل الثاني دفاتر التجارة
  20. المادة 16يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية: - دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالج…
  21. المادة 17يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور.
  22. المادة 18يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري.
  23. المادة 19يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
  24. المادة 20تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوق…
  25. المادة 211- فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع. 2- وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه …
  26. المادة 221 - سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة. 2- وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير ع…
  27. المادة 22الفصل الثالث سجل التجارة
  28. المادة 23يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
  29. المادة 24كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ا…
  30. المادة 25تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها.
  31. المادة 261- اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجارية وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة. 2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراق…
  32. المادة 26احكام عامة
  33. المادة 271- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة او العمل الذي يراد قيده. 2- أما الاحكام و القرارات فيبتدىء …
  34. المادة 28ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية.
  35. المادة 29لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها.
  36. المادة 301- يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية. 2- لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود. 3- ويصدق مراق…
  37. المادة 31لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل. أ- الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره. ب- الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد ص…
  38. المادة 32كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات …
  39. المادة 331- كل تاجر او وكيل شركة او مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن…
  40. المادة 341- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر …
  41. المادة 351- البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراَ من تاريخ تسجيلها . 2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
  42. المادة 36يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري عند التقاضي في المحاكم او المراجعة بحقوق تجارية لدى اية دائرة او مؤسسة عامة بالاهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني او قانون الشركات السار…
  43. المادة 37تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، و تصدر قرارها - بعد سماع اق…
  44. المادة 38الباب الرابع المتجر والعنوان التجاري الفصل الاول المتجر
  45. المادة 381- يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به. 2- يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصاَ - الزبائن والاسم والشعار وحق ا…
  46. المادة 39ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها او بمقتضى المبادىء العامة في الحقوق.
  47. المادة 40الفصل الثاني العنوان التجاري
  48. المادة 401- على كل تاجر ان يجري معاملاته ويوقع اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري. 2- وعليه ان يكتب عنوانه في مدخل متجره.
  49. المادة 411- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. 2- يجب ان يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا. 3- للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان لا تحمل هذه الا…
  50. المادة 421- اذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري و كان هناك تاجر اخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه التاجر الاخر المسج…
  51. المادة 431- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر. 2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمناً.
  52. المادة 441- يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته. 2-واذا تضمنت العقود …
  53. المادة 45لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة.
  54. المادة 461- على الشخص الذي تملك عنوانا تجارياً ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه. 2- من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزا…
  55. المادة 471- كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل وارواق تجارية او على رزم وربطات او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع اموالا موض…
  56. المادة 48كل من خالف احكام المادتين ( 40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
  57. المادة 491- اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافا للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن ان يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجلا. 2- وللأشخاص المتضر…
  58. المادة 501- يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها. 2- وتطبق بشأنها احكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول.
  59. المادة 51لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحك…
  60. المادة 51الكتاب الثاني العقود التجارية الباب الاول احكام عامة
  61. المادة 521- في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادية بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات. 2- ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العك…
  62. المادة 531- ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام. 2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.
  63. المادة 54يعتمد في اثبات العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف.
  64. المادة 55كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة لا يعد معقودا على وجه مجاني واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق الدائن الاجر المعروف في المهنة.
  65. المادة 561- لا يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية. 2- لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك اما الذي قدم طلب ال…
  66. المادة 57ان عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك د…
  67. المادة 581- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر. 2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة س…
  68. المادة 591- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف. 2- ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع…
  69. المادة 60الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.
  70. المادة 60الباب الثاني الرهن التجاري
  71. المادة 611- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات. 2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه. 3- …
  72. المادة 621- لا ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب ان…
  73. المادة 63يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.
  74. المادة 641- اذا كان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائماَ وان بدلت هذه الاشياء او الاسناد باشياء او اسناد من النوع نفسه. 2- واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد …
  75. المادة 651- يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للاشياء او الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن. 2- واذا كانت ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب ع…
  76. المادة 66اذا كان الشيء الموضوع تأميناَ اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعم…
  77. المادة 671- عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز. 2- ويعد باطلا كل نص في عقد الر…
  78. المادة 68يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شئ من موضع الى آخر.
  79. المادة 68الباب الثالث عقدالنقل
  80. المادة 69ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته…
  81. المادة 70يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمناً على تأخير ابرام العقد الى ما بعد الت…
  82. المادة 711- اذا كان المنقول اشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود و وزنها و محتوياتها و مهلة التسليم و الطريقة التي يلزم ات…
  83. المادة 721- يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب قديم في المنقول او عن خطأ المرسل. 2- ان اقامة البينة على ه…
  84. المادة 73للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم…
  85. المادة 74على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة.
  86. المادة 75للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضاً الحق في حبسها.
  87. المادة 76ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التأخر عن تس…
  88. المادة 771- ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى. 2- وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع ط…
  89. المادة 78ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على …
  90. المادة 791- تطبق ايضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية. 2- يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغ…
  91. المادة 801- تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية. 2- وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الاتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه الخاص او ت…
  92. المادة 80الباب الرابع الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة الفصل الاول الوكالة التجارية
  93. المادة 811- في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف. 2- واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف.
  94. المادة 82الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الاعمال غير التجارية الا بنص صريح.
  95. المادة 83الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.
  96. المادة 84يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الاول الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقاً لامر الموكل.
  97. المادة 85عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والم…
  98. المادة 861- ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او استقلالهم في العمل. 2- ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد …
  99. المادة 871- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة. 2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكال…
  100. المادة 87الفصل الثاني الوكالة بالعمولة
  101. المادة 881- الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماَ مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياَ ويحق لهؤلاء الا…
  102. المادة 891- يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاَ له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاَ آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه ا…
  103. المادة 90لا يحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله الا برضاه.
  104. المادة 91اذا ادان الوكيل بالعمولة او اسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.
  105. المادة 921- فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كلفهم او …
  106. المادة 931- مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الاخرى بالالتزامات التي اخذها على عاتقه، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خ…
  107. المادة 94تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الاضافية ما لم يكن اتفاق مخالف.
  108. المادة 951- يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها . 2- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن و النقل و…
  109. المادة 961- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة لاجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في م…
  110. المادة 97ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع.
  111. المادة 98ان من يلتزم بارسال البضائع او اعادتها لحساب موكله مقابل اجر او باسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة و لكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.
  112. المادة 991- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل اجر. 2- تسري قواعد الوكالة …
  113. المادة 99الفصل الثالث السمسرة
  114. المادة 1001- اذا لم يكن السمسار معيناً بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقاَ للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف. 2- واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العمل…
  115. المادة 1011- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق. 2- واذا انعقد الاتفاق معلقاَ على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقي…
  116. المادة 102يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخرى بما يخالف التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع …
  117. المادة 103لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملادتهم او يعلم بعدم اهليتهم.
  118. المادة 1041- يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقد…
  119. المادة 105ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.
  120. المادة 106الباب الخامس الحساب الجاري
  121. المادة 106يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع و…
  122. المادة 1071- يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط. 2- يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين او لجهة …
  123. المادة 108ان وجود الحساب الجاري لا يمنع احد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة و باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب , الجاري وهي تقيد في ا…
  124. المادة 1091- ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته مالم يكن اتفاق مخالف. 2- واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمي…
  125. المادة 110ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف.
  126. المادة 1111- ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء و لا للمقاصة و لا للمداعاة و لا لاح…
  127. المادة 1121- لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري. 2- ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عن…
  128. المادة 1131- يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر. 2- ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الاداء ينتج ابتداء …
  129. المادة 114ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق و ان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضاَ بوفاة احدهم او بفقدانه الاهلية او بافلاسه.
  130. المادة 1151- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد …
  131. المادة 1161- اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك. 2- ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطياَ بدون قيد…
  132. المادة 1171- تسري قواعد اجارة الاشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها. 2- و يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة.
  133. المادة 1181- في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد. 2- ان م…
  134. المادة 1191- يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد. 2- واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية …
  135. المادة 120اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا او تأمينا عقاريا فان قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.
  136. المادة 1211- اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة…
  137. المادة 122ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات).
  138. المادة 123الكتاب الرابع الاوراق
  139. المادة 123الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون و تشتمل على ما يلي: أ- سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانو…
  140. المادة 124يشتمل سند السحب على البيانات الآتية: أ- كلمة (بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- …
  141. المادة 124الباب الاول سند السحب الفصل الاول انشاء سند السحب وصيغته
  142. المادة 125السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: أ- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق ا…
  143. المادة 1261- يجوز سحب سند السحب لامر الساحب نفسه. 2- كما يجوز سحبه عليه. 3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
  144. المادة 127يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه ام في موطن اخر.
  145. المادة 1281- يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه. 2- ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى. 3- وي…
  146. المادة 1291- اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف و بالارقام معاََ فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف. 2- واذا كتب عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة لاقلها مبلغا.
  147. المادة 1301- اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تلزم لاي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند او الذين…
  148. المادة 1311- من وقع سند سحب نيابة عن اخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً. 2- فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه. 3- ويسر…
  149. المادة 1321- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله ان يشترط الاعفاء من ضمان القبول. 2- اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.
  150. المادة 1331- على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه. 2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله.
  151. المادة 133الفصل الثاني مقابل الوفاء
  152. المادة 134يكون مقابل الوفاء اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء و مساو على الاقل لمبلغ السند.
  153. المادة 135تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين.
  154. المادة 1361- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته. 2- وتكون نفقات ذلك على…
  155. المادة 137اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه.
  156. المادة 1381- اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاَ …
  157. المادة 139اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية: أ- اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه. ب- واذا ل…
  158. المادة 1401- قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس. 2- وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين. 3- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الا…
  159. المادة 141الفصل الثالث تداول سند السحب
  160. المادة 1411- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لامر). 2- وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام…
  161. المادة 1421- مع عدم الاخلال بحكم المادة 154 يحب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل. 3- وتظهير السند لحامله يعد تظهي…
  162. المادة 1431- يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به. 2- ويجب او يوقع عليه المظهر. 3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له و ان يقتصر على توقيع المظهر (على…
  163. المادة 1441- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند. 2- واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:- ا- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر. ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او…
  164. المادة 1451- المظهر ضامن قول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك. 2- وله ان يمنع تظهيره. وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق.
  165. المادة 1461- يعبتر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان اخرها تظهيرا على بياض 0 2- والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن…
  166. المادة 147ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار …
  167. المادة 1481- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض ) او ( للتوكيل ) اواي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا ي…
  168. المادة 1491- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) او (القيمة رهن) او اي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه. 2- فان ظهره اعتبر التظهير ح…
  169. المادة 1501- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له. 2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا…
  170. المادة 151لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، و ان حصل يعد تزويراًَ.
  171. المادة 152يجوز لحامل سند السحب او لاي حائز له حتى ميعاد استحقاقه ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.
  172. المادة 1531- لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد. 2- وله ان ينص على منح تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة …
  173. المادة 1541- اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها. 3- وللمظهرين ان يشترطو…
  174. المادة 1551- يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول. 2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا كان هذا الطلب قد اث…
  175. المادة 1561- يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) او باية عبارة اخرى مماثلة ويذيل بتوقيع السمحوب عليه. 2- ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند. 3- وا…
  176. المادة 1571- لا يجوز ان يعلق القبول على شرط. 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة. 3- واذا انطوت صيغة القبول على تعديل اخر في بيان من بيانات السند يعد…
  177. المادة 1581- اذا عين الساحب في السند مكاناَ للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الاخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه ع…
  178. المادة 1591- يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماَ بوفائه عند استحقاقه. 2- فان لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وف…
  179. المادة 1601- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول. 2- ويعتبر الشطب واقعاَ قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس. 3- على انه اذا كان المسحوب ع…
  180. المادة 161الفصل الرابع الضمان الاحتياطي
  181. المادة 1611- يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله او بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من اي شخص اخر ولو كان ممن وقعوا على السند.
  182. المادة 1621- يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به. 2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه. 3- …
  183. المادة 1631- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون. 2- ويكون التزام الضامن صحيحاَ لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الى عيب في الشكل. 3- واذا اوفى الضا…
  184. المادة 164الفصل الخامس الاستحقاق
  185. المادة 1641 - يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الآتي: أ- لدى الاطلاع. ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند. د- بيوم معين. ويكون السند ب…
  186. المادة 1651- السند المستحق الاداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه. 2- ويجب ان يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه. 3- وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها. 4- وللمظهرين ان…
  187. المادة 1661- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله او تاريخ ورقة الاحتجاج. 2- فاذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من الت…
  188. المادة 1671- السند المسحوب لشهر او اكثر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. 2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في …
  189. المادة 1681- اذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقوم بلد اصداره ، اعتبر ان تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاَ لتقويم بلد الوفاء. 2- واذا سحب السند بي…
  190. المادة 1691- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخه الاطلاع عليه ان يقدمه للدفع في يوم استحقاقه. 2- ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقد…
  191. المادة 1701- للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء. 2- وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئياَ. 3- واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب…
  192. المادة 1711- لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق. 2- فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك. 3- ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش …
  193. المادة 1721- اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمتها بعملة اردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق. 2- واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار ب…
  194. المادة 1731- اذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء او في مصرف مرخص بذلك البلد. 2-وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق …
  195. المادة 174لا تقبل المعارضة في وفاء السند الا اذا ضاع او افلس حامله.
  196. المادة 175اذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى.
  197. المادة 176اذا كان السند الضائع مقترناَ بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى الا بأمر المحكمة و بشرط تقديم كفيل.
  198. المادة 177من ضاع منه سندا سواء اكان مقترناَ بالقبول ام لا، ولم يستطيع تقديم احدى نسخه الاخرى جاز له ان يستصدر من المحكمة امرا بوفائه بعد ان يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.
  199. المادة 178في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاَ لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحق…
  200. المادة 1791- يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند. 2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع ع…
  201. المادة 180ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 176 و 177 و 179 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم.
  202. المادة 1811- لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به. 2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الآتية: ا- في حالة…
  203. المادة 181الفصل السادس المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء 1-رجوع الحامل
  204. المادة 1821- يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى (الاحتجاج لعدم القبول )او لعدم الوفاء. 2- ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند …
  205. المادة 1822-الاحتجاج شروطه ومواعيده
  206. المادة 1831- يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول) او للوفاء فيما…
  207. المادة 1841- يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند(المطالبة بلا مصاريف) …
  208. المادة 1851- ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاَ تجاه حامله على وجه التضامن. 2- ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم. 3…
  209. المادة 1861- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: ا- قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة. ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من ت…
  210. المادة 187يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي: أ- جميع ما اوفاه. ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة …
  211. المادة 1881- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما اداه. 2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره و تظهير…
  212. المادة 1891- في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند و اعطاء مخالصة به. 2- و يجب على الحا…
  213. المادة 190مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183من هذا القانون: 1- يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه و ساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:…
  214. المادة 1911- اذا حال دون عرض السند او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد. 2- وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث ا…
  215. المادة 1921- يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاَ للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بوساطة الكاتب العدل. 2- ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الم…
  216. المادة 193تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند و لما اثبت فيه من عبارات القبول و التظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء. كما يجب ان تشتمل على…
  217. المادة 194الفصل السابع التدخل 1- احكام عامة
  218. المادة 1991- لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي ان يعين من يقبله او يدفعه عندالاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض. 2- ويجوز وفقاَ للشروط الاتي بيانها قبول السند او وفاؤه من اي شخص …
  219. المادة 2002- القبول بطريقة التدخل
  220. المادة 2001- يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه. 2- واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقت…
  221. المادة 2011- يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل. 2-ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، و الا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
  222. المادة 2021- يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلزم به هذا الاخير . 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و ولضامنيه على الرغم من حصول ا…
  223. المادة 2031- يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين. 2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على …
  224. المادة 2041- اذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل او للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاَ وتقديم احتجاج لعدم الوفاء اذا كان له موجب وذلك …
  225. المادة 205اذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل ، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذه الوفاء.
  226. المادة 2061- يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب. 2- ويجب ان يسلم السند الى الم…
  227. المادة 2071- يكتسب الموفي بطريق التدخل جيمع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره. 2- وتبر…
  228. المادة 2081- يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطبق بعضها بعضا. 2- ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا. 3- ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخ…
  229. المادة 208الفصل الثامن تعدد النسخ والصور
  230. المادة 2091- وفاء السند بمقتضى احدى نسخة مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى. 2- غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماَ بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة من…
  231. المادة 2101- على من يرسل احدى نسخ السند للقبول ان يبين بالنسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده. 2- وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة اخرى فان رفض تسليمها فلا يكو…
  232. المادة 2112- الصور
  233. المادة 2111- لحامل السند ان يحرر منه صورا. 2- ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماماَ بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيه وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى …
  234. المادة 2121- يجب ان يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله. 2- وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها …
  235. المادة 213الفصل التاسع التحريف
  236. المادة 213اذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقضى متنه الاصلي.
  237. المادة 2141- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- أما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج ا…
  238. المادة 214الفصل العاشر التقادم
  239. المادة 2151- لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها. 2- ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم …
  240. المادة 216لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة لمن اتخذه تجاهه الاجراء القاطع في سريانه.
  241. المادة 217بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية، و…
  242. المادة 2181- اذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي. 2- وكذلك لا يجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه للقبول او ت…
  243. المادة 219لا يدخل في حساب الميعاد القانوني او الاتفاقي اليوم الاول منه.
  244. المادة 220لا يجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 190 و 200 من هذا القانون.
  245. المادة 2211- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب علىالامضاء والختم وبصمة الاصبع. 2- ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه.
  246. المادة 222يشتمل السند لامر على البيانات الآتية: أ- شرط الامر او عبارة (سند لامر) او( كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من ا…
  247. المادة 222الباب الثاني السند الامر
  248. المادة 223السند (الخالي) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات التالية:- أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق…
  249. المادة 224الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل…
  250. المادة 225تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيان…
  251. المادة 226تسري ايضاَ على السند لامر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لامر.
  252. المادة 2271- يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب. 2- اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة (154) …
  253. المادة 228يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ- كلمة( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحو…
  254. المادة 228الباب الثالث الشيك الفصل الاول انشاؤه وصيغته
  255. المادة 229السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:- أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد م…
  256. المادة 2301- لا يجوز سحب الشكيات الا على مصارف . 2- والصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.
  257. المادة 2311- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ لاتفاق صريح او ضمني بينهما. 2- وعلى ساحب الشيك او لامر غيره ب…
  258. المادة 2321- لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كان لم تكن. 2- علىانه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك ، وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.…
  259. المادة 2331- يجوز اشتراط اداء الشيك:- أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) او بدونه ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لامر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط. ج- الى حامل…
  260. المادة 2341- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط …
  261. المادة 235كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
  262. المادة 236يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء اكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفا.
  263. المادة 237تسري على الشيك احكام المواد 138 و 139 المتعلقة بسند السحب.
  264. المادة 238يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
  265. المادة 2381- هيئة التفليسة 1- تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة، تعينه المحكمة. 2- ويتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وكيل او عدة وكلاء للتفليسة. 3- ويمكن في ك…
  266. المادة 239الفصل الثاني تداول الشيك
  267. المادة 2391- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة( لامر). 2- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لامر) او اية …
  268. المادة 2401- يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل ، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 3- والتظهير( لحامله ) …
  269. المادة 241تسري على الشيك احكام المواد 143 و144 و 145و 146 و147 و148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
  270. المادة 242التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقاَ للاحكام المختصة بالرجوع. غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لامر.
  271. المادة 2431- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقاضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني. 2- ويعد التظهير الخا…
  272. المادة 244تسري على الشيك احكام المواد 161 و 162 و 163 المتتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه.
  273. المادة 244الفصل الثالث الضمان الاحتياطي
  274. المادة 2451- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.
  275. المادة 245الفصل الرابع تقديم الشيك ووفاؤه
  276. المادة 2461- الشيك المسحوب في المملكة الاردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماَ. 2- فان كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقد…
  277. المادة 247اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
  278. المادة 248يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.
  279. المادة 2491- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه. 2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله. 3- فاذا عارض الساحب على الرغم من …
  280. المادة 250اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك.
  281. المادة 2511- اذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعاَ عليه منه بالتخالص. 2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء اقل م…
  282. المادة 2521- اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاَ وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها. 2- فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد…
  283. المادة 2531- من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 . 2- واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل …
  284. المادة 2541- اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الاردنية حسب سعرها في يوم الوفاء. 2- فاذا لم يقع الوفاء في …
  285. المادة 255تسري على الشيك احكام المواد 175 و 177 و 178 و 179 و 180 المتعلقة بسند السحب.
  286. المادة 2561- لساحب الشيك او لحامله ان يسطره. 2- ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازين في صدر الشيك. 4- ويكون التسطير عاماً او خاصا…
  287. المادة 256الفصل الخامس الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
  288. المادة 2571- لا يجوز للسمحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراَ تسطيراَ عاماَ الا الى احد عملائه او الى مصرف. 2- ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيرًَ خاصاَ الا الى المصرف المع…
  289. المادة 2581- يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الاتية" لقيده في الحساب " على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجري تسديد الشيك …
  290. المادة 259تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الاردنية.
  291. المادة 2601- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية:- أ- بورقة احتجاج رس…
  292. المادة 260الفصل السادس الرجوع بعدم سبب الوفاء
  293. المادة 2611- يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم. 2- فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في ي…
  294. المادة 261الفصل السابع الاحتجاج
  295. المادة 262تسري على الشيك احكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
  296. المادة 263لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:- أ- مبلغ الشيك غير المدفوع. ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة …
  297. المادة 264لمن اوفي شيكا ان يطالب ضامنيه بما يأتي:- ا- جميع ما اوفاه. ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفا…
  298. المادة 265تسري على الشيك احكام المواد 188 و 192 و 193 من هذا القانون المتعلقة بسندالسحب.
  299. المادة 2661- اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيدالمعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد. 2- وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابط…
  300. المادة 267الفصل الثامن تعدد النسخ
  301. المادة 2671- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس او …
  302. المادة 268تسري على الشيك احكام المادة 209 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
  303. المادة 269الفصل التاسع التحريف
  304. المادة 269تسري على الشيك احكام المادة 213 المتعلقة بسند السحب.
  305. المادة 2701- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً او محرف اذا لم يكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك. 2- وبوجه خاص يعبتر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على د…
  306. المادة 2711- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمقتضى خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء. 2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على الم…
  307. المادة 271الفصل العاشر التقادم
  308. المادة 272تسري على الشيك احكام المواد 215 و216 و217 و 220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
  309. المادة 273الفصل الحادي عشر احكام عامة
  310. المادة 273لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك.
  311. المادة 274يسري على الشيك حكم المادة 198 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
  312. المادة 2751- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاَ على غير مصرف. 2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا ك…
  313. المادة 2761- على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم الى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه. 2- وكل مخالفة لحكم هذه المادة …
  314. المادة 277يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه.
  315. المادة 2781- اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشك دون ان يخل ذ…
  316. المادة 279كل مصرف رفض بسؤ نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء ، وعما لحق …
  317. المادة 280يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات المرخص لها باعمال المصارف.
  318. المادة 281لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.
  319. المادة 282الباب الرابع سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
  320. المادة 2821- كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر. 2- ويكون الت…
  321. المادة 283اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر اوغيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن ارادةالطرفين تفيد العكس.
  322. المادة 284الباب الخامس القيم المنقولة
  323. المادة 284ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الاسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية ، يجوز ان…
  324. المادة 2851- اذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. 2- ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دف…
  325. المادة 2861- اذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند. 2- وتنشا ملكية هذا السند من هذا التسجيل.
  326. المادة 2871- يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او وكيله. 2- ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هوي…
  327. المادة 288يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد( وتسمى اسناد مختلطة).
  328. المادة 2891- ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير. 2- ويخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظم…
  329. المادة 478لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  330. المادة 4791- يلغى اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:- أ- قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة1266 وذيله المؤرخ في 9 شوال سنة 1276 ، وقانون المعاملات الافلاسية الصادر في …
  331. المادة 480رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.