المادة 254 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الاردنية حسب سعرها في يوم الوفاء.
2- فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم التقديم او في يوم الوفاء.
3- واذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
4- والعرف الجاري في المملكة الاردنية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر 0انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على اساسه القيمة الواجبة الوفاء.
5- ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة.
6- واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026