المادة 255 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
تسري على الشيك احكام المواد 175 و 177 و 178 و 179 و 180 المتعلقة بسند السحب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة