المادة 256 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لساحب الشيك او لحامله ان يسطره.
2- ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.
3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازين في صدر الشيك.
4- ويكون التسطير عاماً او خاصاً.
5- فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.
6- اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاًً.
7- ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام.
8- ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026