المادة 256 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- لساحب الشيك او لحامله ان يسطره. 2- ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازين في صدر الشيك. 4- ويكون التسطير عاماً او خاصاً. 5- فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً. 6- اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاًً. 7- ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام. 8- ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة