المادة 253 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 .
2- واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026