المادة 252 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاَ وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها.
2- فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقماَ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026