المادة 230 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لا يجوز سحب الشكيات الا على مصارف .
2- والصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026