المادة 231 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ لاتفاق صريح او ضمني بينهما.
2- وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه.
3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم.
4- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالةالانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه ، في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026