المادة 231 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ لاتفاق صريح او ضمني بينهما. 2- وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه. 3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم. 4- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالةالانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه ، في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة