المادة 232 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كان لم تكن.
2- علىانه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك ، وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026