المادة 233 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز اشتراط اداء الشيك:-
أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) او بدونه
ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لامر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط.
ج- الى حامل الشيك.
2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.
3- والشكيات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026