المادة 233 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجوز اشتراط اداء الشيك:- أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) او بدونه ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لامر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط. ج- الى حامل الشيك. 2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. 3- والشكيات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة