المادة 234 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة