المادة 234 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه.
2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026