المادة 188 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما اداه.
2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره و تظهيرات المظهرين اللاحقين له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026