المادة 187 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي: أ- جميع ما اوفاه. ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% للاسناد الاخرى. ج- المصاريف التي تحملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة