المادة 187 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:
أ- جميع ما اوفاه.
ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% للاسناد الاخرى.
ج- المصاريف التي تحملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026