المادة 186 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: ا- قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة. ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي المملكة الاردنية ومحسوب بسعر 6% للاسناد الاخرى. ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف. 2- واذا استعمل الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الاردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة