المادة 186 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
ا- قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة.
ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي المملكة الاردنية ومحسوب بسعر 6% للاسناد الاخرى.
ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.
2- واذا استعمل الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الاردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026