المادة 185 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاَ تجاه حامله على وجه التضامن.
2- ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.
3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته.
4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن اقيمت عليهم الدعوى أولا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026