المادة 184 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند(المطالبة بلا مصاريف) او (بدون احتجاج ) او أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.
2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة.
3- وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
4- واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين.
5- اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده.
6- واذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.
7- اما إذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026