المادة 183 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى اخر حتى تبلغ ساحب السند.
3- وتبدأالمواعيد المتقدمة من تاريخ الاشعار السابق.
4- ويبدأالميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق.
5- ومتى اشعر احد موقعي السندوفقاَ لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.
6- واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا يتيسر قرائتها اكتفى باشعار المظهر السابق له.
7- ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته.
8- وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له.
9- ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار الايصال.
10- ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء اوعن ارسال الاحتجاج ، خلال مواعيدها المعينة ، سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها.
ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026