المادة 279 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
كل مصرف رفض بسؤ نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء ، وعما لحق اعتباره المالي من اذى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026