المادة 151 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، و ان حصل يعد تزويراًَ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة