المادة 150 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له.
2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني.
3- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026