المادة 149 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) او (القيمة رهن) او اي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه.
2- فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.
3- وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026