المادة 207 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يكتسب الموفي بطريق التدخل جيمع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.
2- وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .
3- واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين.
4- ومن تدخل للوفاء وهو عالم بان في تدخله مخالفة للحكمة المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026