المادة 206 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب.
2- ويجب ان يسلم السند الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026