المادة 208 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطبق بعضها بعضا.
2- ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا.
3- ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة ان يطلب نسخا منها على نفقته.
4- ويجب عليه تحقيقاَ لذلك ان يرجح الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب.
5- وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026