المادة 242 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقاَ للاحكام المختصة بالرجوع. غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لامر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة