المادة 100 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- اذا لم يكن السمسار معيناً بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقاَ للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف. 2- واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الاجر العادل للخدمة المؤداة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة