المادة 100 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا لم يكن السمسار معيناً بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقاَ للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف.
2- واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الاجر العادل للخدمة المؤداة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026