المادة 99 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل اجر.
2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026