المادة 98 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ان من يلتزم بارسال البضائع او اعادتها لحساب موكله مقابل اجر او باسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة و لكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026