المادة 1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1-يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026