المادة 240 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل ، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 3- والتظهير( لحامله ) يعد تظهيرا على بياض. 4- والتظهير( الى المسحوب عليه ) لا يعتبر الا مخالفة( ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة