المادة 240 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2- والتظهير الجزئي باطل ، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
3- والتظهير( لحامله ) يعد تظهيرا على بياض.
4- والتظهير( الى المسحوب عليه ) لا يعتبر الا مخالفة( ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026