المادة 137 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026