المادة 136 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته.
2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026