المادة 120 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا او تأمينا عقاريا فان قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026